زوجة ترفض وجود اصحاب زوجها ف البيت هل يحق لها ؟!
وقد سبق بيان حق المرأة في المسكن المستقل وأقوال العلماء في ذلك فليراجع في الفتويين رقم 142998 167997 .
وأما بخصوص سؤال السائل فالجواب فيه يختلف باختلاف طبيعة إقامة هذا الرجل في البيت
فإن كانت إقامته مؤقتة على سبيل الضيافة مثلا فهذا حق للزوج وليس للزوجة أن تعترض على ذلك طالما توفر لها مكان بالبيت تنام فيه وتأمن فيه على خصوصيتها دون أن يطلع الضيف على شيء من ذلك فإن سكن المرأة مع أجنبي عنها جائز بشرطين
الأول أن يكون معها محرم أو زوج والثاني أن تتعدد الحجر ويتسع المكان بحيث لا يطلع الأجنبي على المرأة جاء في الغرر البهية في شرح البهجة الوردية للشيخ زكريا الأنصاري 4 364 من هذا يعلم تباين مسألتي المساكنة والخلوة فإنه علم جواز خلوة الرجل بالأجنبية مع المحرم وامتناع مساكنته إياها معه إلا عند تعدد الحجر أو اتساعها بحيث لا يطلع أحدهما على الآخر انتهى.
ومما يدل على جواز استضافة الرجل الضيف في بيته ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم 2084 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان.
فدل هذا الحديث أنه لا حرج على الرجل أن يكون قد أعد فراشا لمن نزل ضيفا عليه جاء في فيض القدير شرح الجامع الصغير 4 424 وأما فراش الضيف فيتعين للمضيف إعداده لأنه من إكرامه والقيام بحقه ولأنه لا يتأتى له شرط الاضطجاع ولا النوم معه وأهله على فراش واحد ومقصود الحديث أن الرجل إذا أراد أن يتوسع في الفرش فغايته ثلاث والرابع لا يحتاجه فهو سرف انتهى.
وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم 117957 أن الزوجة لا يحق لها الاعتراض على استضافة الزوج
ضيفا في بيته ما لم يلحقها من ذلك ضرر مباشر.
وأما إن كانت إقامة هذا الرجل في البيت دائمة أو طويلة فيجوز للزوجة
أما الأحكام المتعلقة بهذا الأمر فهو أن تجتنب الخلوة بين الضيف أو المقيم وبين الزوجة وأن يلتزم غض البصر ونحو ذلك من الآداب الشرعية ويراجع حكم الخلوة بالأجنبية في الفتوى رقم 94019 .
وأما خدمة المرأة لضيوف زوجها فهي محل خلاف بين أهل العلم فذهب المالكية ومن وافقهم إلى أنه لا يجب على الزوجة خدمة ضيوف زوجها حتى في الحالة التي يجب عليها خدمة زوجها.
جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي 2 511 الزوجة إذا لم تكن أهلا للإخدام أو كانت أهلا والزوج فقير فعليها الخدمة الباطنة ولو غنية ذات قدر من عجن وكنس وفرش وطبخ له لا لضيوفه انتهى بتصرف.
ويرى بعض أهل العلم وجوب خدمة الزوجة للضيوف بالمعروف قال العيني رحمه الله وفيه أن الولد
والراجح أن الزوجة تلزمها خدمة ضيوف زوجها بالمعروف فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن امرأة يطلب منها زوجها في بعض ليالي رمضان صنع الطعام لضيوفه وهي عندما تقوم بذلك تحس بإرهاق شديد ولا تتمكن من القيام تلك الليلة فهل يجب عليها طاعته في ذلك لو استمر الحال على ذلك أكثر ليالي رمضان فقال الواجب أن تعاشر المرأة زوجها بالمعروف وعلى الرجل أن ېعاشر زوجته بالمعروف قال تعالى وعاشروهن بالمعروف النساء وليس من المعروف أن يرهق الرجل زوجته في خدمته في مثل هذا الوقت وعلى تلك الحال ولكن إن صمم فاللائق بالمرأة أن تطيعه وإذا تعبت عن القيام وشق عليها فإن الله تعالى يكتب لها ما كانت تنويه وتريده لأنها إنما تركت ذلك لعذر لتقوم بما يجب عليها من
طاعة الزوج فيما يلزم طاعته انتهى.
والله أعلم.